والنظم والرعايتين والحاوي وتذكرة بن عبدوس والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في الفروع .
ويحتمل أن لا يحنث وأطلقهما في الشرح .
قوله ( وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت ) .
هذا المذهب .
قال أبو الخطاب والمصنف والشارح هذا قياس المذهب .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع والخلاصة وغيرهم .
ويحتمل أن لا تطلق وهو لأبي الخطاب .
وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
قوله ( في تعليقه بالمشيئة إذا قال أنت طالق إن شئت أو كيف شئت أو حيث شئت أو متى شئت لم تطلق حتى تقول قد شئت سواء شاءت على الفور أو التراخي ) .
وهذا المذهب ولو شاءت كارهة جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
ويحتمل أن يقف على المجلس كالاختيار .
وقيل تختص إن بالمجلس دون غيرهما .
وقيل تطلق وإن لم تشأ إذا قال كيف شئت أو حيث شئت دون غيرهما .
فائدة لو رجع قبل مشيئتها لم يصح رجوعه على الصحيح من المذهب كبقية التعاليق .
الإنصاف — صفحة 100
مساهمون: المرداوي
ص١٠٠