وقدمه في الفروع وغيره .
وقال أبو بكر عليه القصاص .
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .
واختاره بن حامد أيضا حكاه عنه بن عقيل في التذكرة .
فعلى المذهب تكون الدية للورثة لا للسيد .
قوله ( ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد عتق وأسلم فعليه القصاص ) .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل لا قصاص عليه ذكره في القاعدة الأصولية .
فائدة مثل ذلك في الحكم لو قتل من يظنه قاتل أبيه فلم يكن .
قوله ( وإن كان يعرفه مرتدا فكذلك قاله أبو بكر ) .
وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع .
قال أبو بكر ويحتمل أن لا يلزمه إلا الدية .
وهو وجه لبعض الأصحاب قاله ابن منجا .
وقال في المحرر ولو قتل من يعرفه مرتدا فبان أنه قد أسلم ففي القود على قول أبي بكر وجهان .
يعني في مسألة أبي بكر والخرقي التي قبل هذه المسألة .
وقال في الروضة فيما إذا رمى مسلم ذميا هل يلزمه دية مسلم أو كافر فيه روايتان اعتبارا بحال الإصابة أو الرمية .
ثم بنى مسألة العبد على الروايتين في ضمانه بدية أو قيمة .
الإنصاف — صفحة 472
مساهمون: المرداوي
ص٤٧٢