قوله ( ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر في الصحيح عنه ) .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني والمحرر والفروع وغيرهم .
وعنه يعطي الذكر نصف الدية إذا قتل الأنثى .
قال في المحرر وهو بعيد جدا .
وخرج في الواضح من هذه الرواية فيما إذا قتل عبد عبدا وفي تفاضل مال في قود طرفه .
قوله ( ولا يقتل مسلم بكافر ولو ارتد ولا حر بعبد ) .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
وقال في الفروع ويتوجه يقتل حر بعبد ومسلم بكافر وأن الخبر في الحربي كما يقطع بسرقة ماله .
قال وفي كلام بعضهم حكم المال غير حكم النفس بدليل القطع بسرقة مال زان وقاتل في محاربة ولا يقتل قاتلهما .
والفرق أن مالهما باق على العصمة كمال غيرهما وعصمة دمهما زالت .
قوله ( ولا يقتل حر بعبد ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به وقوى أنه يقتل به وقال هذا الراجح وأقوى على قول الإمام أحمد رحمه الله .
قوله ( ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد إلا أن يقتله وهو
الإنصاف — صفحة 469
مساهمون: المرداوي
ص٤٦٩