وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
واختاره القاضي والمصنف وغيرهما .
وجزم به ناظم المفردات في الأولاد وهو منها كما تقدم .
والرواية الثانية لا تجب .
تنبيهان
أحدهما ظاهر قوله سوى الوالدين أنهما إذا كانا صحيحين مكلفين لا حرفة لهما تجب نفقتهما من غير خلاف فيه وهو أحد الطرق .
وقطع به جماعة من الأصحاب منهم ابن منجا في شرحه والقاضي نقله عنه في القواعد .
قال الزركشي لا خلاف فيهما فيما علمت وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة وفرق القاضي في زكاة الفطر من المجرد بين الأب وغيره وأوجب النفقة للأب بكل حال وشرط في الابن وغيره الزمانة انتهى .
وهي الطريقة الثانية .
والطريقة الثالثة فيهما روايتان كغيرهما وتقدم المذهب منهما .
الثاني مفهوم كلامه أن غير المكلف كالصغير والمجنون وغير الصحيح يلزمه نفقتهما من غير خلاف وهو صحيح .
فائدتان
إحداهما هل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه على الروايتين في المسألة الأولى قاله في الترغيب .
الإنصاف — صفحة 399
مساهمون: المرداوي
ص٣٩٩