فإن راجع فقيل لا يصح مع عسرته .
قلت فيعايى بها .
وقيل يصح وهو المذهب .
جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم .
فإن راجع طلق عليه ثانية فإن راجع طلق عليه ثالثة .
وأطلقهما في الفروع .
وقيل إن طلب المهلة ثلاثة أيام أجيب فلو لم يقدر فقيل ثلاثة أيام .
وقيل إلى آخر اليوم المتخلفة نفقته .
وقال في المغني يفرق بينهما .
وأطلقهما في الفروع .
قوله ( فإن اختارت المقام ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك ) .
وهو المذهب قال في الفروع لها ذلك في الأصح .
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه ليس لها ذلك كما لو رضيت بعسرته في الصداق .
قال في المحرر فعلى هذا هل خيارها الأول على التراخي أو على الفور على روايتي خيار العيب على ما تقدم في بابه .
فوائد .
الأولى لو اختارت المقام جاز لها أن لا تمكنه من نفسها وليس له أن يحبسها .
الثانية لو رضيت بعسرته أو تزوجته عالمة بها فلها الفسخ بعد ذلك على الصحيح من المذهب .
الإنصاف — صفحة 385
مساهمون: المرداوي
ص٣٨٥