هذا المذهب وعليه الأصحاب بشرط أن تحرم في الوقت من الميقات .
وقال في التبصرة في حج فرض احتمال كنفقة زائدة على الحضر .
فائدة لو سافرت لنزهة أو تجارة أو زيارة أهلها فلا نفقة لها وفيه احتمال وهو وجه في المذهب وغيره .
قوله ( وإن أحرمت بمنذور معين في وقته فعلى وجهين ) .
وكذلك الصوم المنذور والمعين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة وشرح ابن منجا والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
أحدهما لها النفقة ذكره القاضي مطلقا وصححه في التصحيح .
والوجه الثاني لا نفقة لها مطلقا وهو الوجه الثاني في كلام المصنف ذكره ابن منجا .
واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور والوجيز .
وقيل إن كان نذرها بإذنه أو قبل النكاح لم تسقط النفقة وإلا سقطت .
وجعله الشارح الوجه الثاني من كلام المصنف .
قوله ( وإن سافرت لحاجتها بإذنه فلا نفقة لها ) .
ذكره الخرقي في بعض النسخ وعليها شرح المصنف .
واختاره القاضي والمصنف وقدمه في الخلاصة والرعايتين .
وهو ظاهر كلامه في الوجيز وهو المذهب .
ويحتمل أن لها النفقة وهو لأبي الخطاب في الهداية واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وأطلقهما في المذهب والمحرر والنظم والفروع .
الإنصاف — صفحة 382
مساهمون: المرداوي
ص٣٨٢