قوله ( فأما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح فإن امرأته تبقى أبدا إلى أن يتيقن موته ) .
هذا إحدى الروايات قدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف والشارح وقالا هذا المذهب ونصراه وجزم به في العمدة .
وعنه أنها تتربص تسعين عاما من يوم ولد ثم تحل هذا المذهب .
جزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والنظم والفروع والمصنف في هذا الكتاب في باب ميراث المفقود وغيرهم .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه تنتظر أبدا .
فعليها يجتهد الحاكم فيه كغيبة بن تسعين سنة ذكره في الترغيب .
قال في الرعايتين والحاوي الصغير في هذا الباب وإن جهل بغيبة ظاهرها السلامة ولم يثبت موته بقيت ما رأى الحاكم ثم تعتد للموت وقدموا هذا .
وتقدم الخلاف في ذلك مستوفى في باب ميراث المفقود فليعاود .
قوله ( وكذلك امرأة الأسير ) .
وقاله غيره من الأصحاب أيضا .
قوله ( ومن طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة ) .
وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
وعنه إن ثبت ذلك ببينة أو كانت بوضع الحمل فكذلك وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر .
قوله ( وعدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة ) .
الإنصاف — صفحة 294
مساهمون: المرداوي
ص٢٩٤