يعني إذا تركها الأول للثاني أخذ صداقها منه وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال ابن عقيل القياس أنه لا يأخذه .
قوله ( وهل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني على روايتين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
إحداهما يأخذ قدر صداقها الذي أعطاها هو لا الثاني وهو المذهب صححه في التصحيح .
قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة هذا أصح الروايتين وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات .
واختاره أبو بكر وقدمه في الخلاصة والكافي وشرح بن رزين .
والرواية الثانية يأخذ صداقها الذي أعطاها الثاني .
وعلى كلا الروايتين يرجع الثاني على الزوجة بما أخذه الأول منه على الصحيح .
جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين .
وعنه لا يرجع به عليها .
قال في المغني وهو أظهر .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد .
الإنصاف — صفحة 293
مساهمون: المرداوي
ص٢٩٣