تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وقيل يولد لابن تسع جزم به في عيون المسائل ذكره عنه في الفروع في أثناء كتاب الإقرار في أحكام إقرار الصبي وقاله القاضي نقله عنه في القواعد الأصولية والكافي . قال في المحرر والنظم والحاوي الصغير أو كان الزوج صبيا له دون تسع سنين . وقيل عشر سنين . وقيل اثنتي عشر سنة انتهى . وقيل لا يولد إلا لابن ثنتي عشرة سنة . واختار أبو بكر وأبو الخطاب وابن عقيل لا يلحقه نسبه حتى يعلم بلوغه وهو ظاهر ما جزم به في المنور . فعلى الأول لا يحكم ببلوغه إن شك فيه به ولا يستقر به مهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة . قال في الفروع ويتوجه فيه قول كثبوت الأحكام بصوم يوم الغيم . قوله ( أو مقطوع الذكر أو الأنثيين لم يلحقه نسبه ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . ونقله بن هانئ فيمن قطع ذكره وأنثياه قال إن دفق فقد يكون الولد من الماء القليل وإن شك في ولده أرى القافة . وسأله المروذي عن خصي قال إن كان مجبوبا ليس له شيء فإن أنزل فإنه يكون منه الولد وإلا فالقافة . قوله ( وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا يلحقه نسبه وفيه بعد ) . شمل كلامه مسألتين .