قوله ( ولأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله لحقه نسبه ) .
وهذا بناء منه على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين .
ويأتي قريبا من يصلح أن يولد له .
تنبيه قوله وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تأتي به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها .
وكذا قال غيره من الأصحاب .
قال في الفروع ومرادهم وعاش وإلا لحقه بالإمكان كما بعدها انتهى .
قوله ( أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها ) .
لم يلحقه نسبه بلا نزاع .
ويأتي في العد هل تنقضي به العدة قبل قوله وأقل مدة الحمل .
قوله ( أو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر بعدها لم يلحقه نسبه ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وذكر بعضهم قولا إن أقرت بفراغ العدة أو الاستبراء من عتق ثم ولدت بعد فوق نصف سنة لحقه نسبه .
وقال ناظم المفردات .
إمكان وطء في لحوق النسب * فعندنا معتبر في المذهب .
كامرأة تكون في شيراز * وزوجها مقيم في الحجاز .
فإن تلد لستة من أشهر * من يوم عقد واضحا في النظر .
فمدة الحمل مع المسير * لا بد أن تمضي في التقدير
الإنصاف — صفحة 259
مساهمون: المرداوي
ص٢٥٩