وتقدم أن لسيدها أن يجبرها إلا أن تكون مكاتبة على الصحيح من المذهب .
قوله ( فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها ) .
هذا مبني على الصحيح من المذهب أن المرأة لا عبارة لها في النكاح .
وتقدم الخلاف في ذلك قريبا .
قوله ( ويشترط في الولي الحرية ) .
هذا المذهب نص عليه في رواية عبد الله وصالح وإسحاق بن هانئ وعليه الأصحاب .
وقال في الانتصار ويحتمل أن يلي على ابنته ثم جوزه بإذن سيده .
وذكر في عيون المسائل احتمالا بالصحة .
وقال في الروضة هل للعبد ولاية على قرابته فيه روايتان .
قال في القواعد الأصولية والأظهر أنه يكون وليا .
قوله ( والذكورية ) .
وهو أيضا مبني على الصحيح من المذهب .
وتقدم في أول الفصل هل لها تزويج نفسها أم لا .
قوله ( واتفاق الدين ) .
يأتي بيان ذلك في كلام المصنف قريبا عند قوله ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال وعكسه .
قوله ( وهل يشترط بلوغه وعدالته على روايتين ) .
أما اشتراط البلوغ فأطلق المصنف فيه الخلاف وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والهادي .
الإنصاف — صفحة 72
مساهمون: المرداوي
ص٧٢