وظاهر كلامه في المغني والشرح أنه ليس له ولاية إجبار في تزويج المعتقة مطلقا .
قوله ( وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يقدم الابن وابنه على الأب والجد .
ذكره بن المنى في تعليقه وأخذه أبو الخطاب في انتصاره من قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية حنبل العصبة فيه من أحرز المال .
وخرجه الشيخ تقي الدين رحمه الله من رواية تقديم الأخ على الجد لاشتراكهما في المعنى .
وعنه يقدم الابن على الجد اختاره بن أبي موسى والشيرازي .
قال في الفروع وعنه عليها تقديم الأخ على الجد .
وعنه سواء وذكر الزركشي رواية ثالثة بتقديم الجد على الأخ على هذه الرواية وأطلقهن .
وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها بتساوي الابن والأب والجد وابن الابن .
وخرجه بعضهم من رواية استواء الأخ والجد .
قوله ( ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها ) .
هذا إحدى الروايتين وهو المذهب عند المتأخرين اختاره جماعة منهم أبو بكر والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم به في العمدة وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير .
وعنه هما سواء وهو المذهب عند المتقدمين جزم به الخرقي وابن عبدوس في تذكرته وصاحب الوجيز وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 69
مساهمون: المرداوي
ص٦٩