وقال في الترغيب ومثله أكل لحم خنزير ولا تمنع من دخول بيعة وكنيسة .
ولا تكره على الوطء في صومها نص عليه ولا إفساد صلاتها وسنتها .
قوله ( ولها عليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ) .
وهو من مفردات المذهب .
وإن كانت أمة فمن كل ثمان .
يعني إذا طلبتا ذلك منه لزم مبيت الزوج عند الأمة ليلة من كل ثمان ليال .
اختيار المصنف والشارح .
وجزم به في التبصرة والعمدة .
وقال أصحابنا من كل سبع وهو المذهب وعليه الأصحاب كما قاله المصنف .
وقال القاضي وابن عقيل يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة ويحصل منه الأنس المقصود بالزوجية بلا توقيت فيجتهد الحاكم .
قلت وهو الصواب .
وعنه لا يلزم المبيت إن لم يقصد بتركه ضررا .
قوله ( وله الانفراد بنفسه فيما بقي ) .
هذا المذهب جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب .
قال الإمام أحمد رحمه الله لا يبيت وحده ما أحب ذلك إلا أن يضطر .
وتقدم كلام القاضي وابن عقيل .
وقال في الرعايتين بعد أن حكى اختيار الأصحاب والمصنف وقيل حق الزوجة المبيت المذكور وحده وينفرد بنفسه فيما بقي إن شاء .
الإنصاف — صفحة 353
مساهمون: المرداوي
ص٣٥٣