قال ابن البنا ولا يكفي في إثبات العقد عند الحاكم إلا من عرفت عدالته ظاهرا وباطنا انتهى .
وهو صحيح بناء على اشتراط ذلك في الشهادة .
قوله ( ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ) .
هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله المشهور عند الأصحاب .
واختاره جماهيرهم .
ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية وهو لأبي الخطاب .
قال في الرعاية وفيه بعد .
وهو مخرج من رواية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض على ما يأتي .
قال ابن رزين وإن قلنا تقبل شهادة بعضهم على بعض صح النكاح بشهادة ذميين إذا كانت المرأة ذمية .
قوله ( وهل ينعقد بحضور عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما على وجهين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والهادي والبلغة والمحرر والشرح والنظم وشرح بن رزين وابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي والفروع وغيرهم .
أحدهما ينعقد بحضور عدوين وهو المذهب اختاره بن بطة وابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
قال في تجريد العناية لا ينعقد في رواية .
والوجه الثاني لا ينعقد بحضور عدوين .
الإنصاف — صفحة 104
مساهمون: المرداوي
ص١٠٤