تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الثامنة قال الأزجي في النهاية إذا قال السيد لأمته أعتقتك على أن تتزوجي بي فقالت رضيت بذلك نفذ العتق ولم يلزمها الشرط بل هي بالخيار في الزواج وعدمه . وقال ابن عقيل يحتمل عندي أن يلزمها والأول أصح . التاسعة قال القاضي لو قال الأب ابتداء زوجتك ابنتي على عتق أمتك فقال قبلت لم يمتنع أن يصح . قوله ( الرابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشاهدين ) . احتياطا للنسب خوف الإنكار وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه أن الشهادة ليست من شروط النكاح ذكرها أبو بكر في المقنع وجماعة وأطلقهما أكثرهم . وقيد المجد وجماعة من الأصحاب بما إذا لم يكتموه فمع الكتم تشترط الشهادة رواية واحدة وذكره بعضهم إجماعا . وقال الزركشي وهو والله أعلم من تصرف المجد ولذلك جعله بن حمدان قولا انتهى . قوله ( عدلين ذكرين بالغين عاقلين وإن كانا ضريرين ) . هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وشرح بن رزين وغيرهم . وعنه ينعقد بحضور فاسقين ورجل وامرأتين ومراهقين عاقلين . قال في الفروع وأسقط رواية الفسق أكثرهم . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي ظاهر كلام الخرقي . وأخذها في الانتصار من رواية مثنى .