تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
يخص ذكورهم كثيرا كآبائهم ولأنه لو أراد ولد البنت لسماها باسمها أو لشرك بين ولدها وولد سائر بناته . قال وهذا أقرب إلى الصواب . وأفتى أيضا رحمه الله فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه أنه يميز بالقرعة . قوله ( ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه وفي التقديم والتأخير والجمع والترتيب والتسوية والتفضيل وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة وفي الناظر فيه والإنفاق عليه وسائر أحواله ) . وكذا لو شرط عدم إيجاره أو قدر مدة قاله الأصحاب . وقال الحارثي وعن بعضهم جواز زيادة مدة الإجارة على ما شرطه الناظر بحسب المصلحة . قال وهو يحتاج عندي إلى شيء من تفصيل . فقوله يرجع في قسمه أي في تقدير الاستحقاق . والتقديم البداءة ببعض أهل الوقف دون بعض كوقفت على زيد وعمرو وبكر ويبدأ بالدفع إلى زيد أو وقفت على طائفة كذا ويبدأ بالأصلح أو الأفقه . والتأخير عكس ذلك وإذا أضيف تقدير الاستحقاق كان للمؤخر ما فضل وإن لم يفضل شيء سقط . والجمع جمع الاستحقاق مشتركا في حالة واحدة . والترتيب جعل استحقاق بطن مرتبا على آخر كما تقدم . والترتيب مع التقديم والتأخير متحد معنى لكن المراد في صورة
الإنصاف — صفحة 53 | المرداوي / محمد حامد الفقي