تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
والصحيح من المذهب أنها لا تصح إلا على عوض معلوم فلا تصح على عبد مطلق اختاره أبو بكر وغيره وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المغنى والشرح ونصراه والخلاصة والفروع وغيرهم . ( وقال القاضي تصح على عبد مطلق ) وله الوسط وقاله أصحاب القاضي . قال في الرعايتين وإن كاتبه على عبد مطلق صح في الأصح وله الوسط وقال في الحاوي الصغير وإن كاتبه على عبد مطلق صح ووجب الوسط وقياس قول أبى بكر بطلانه . تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الكتابة لا تصح حالة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم . وظاهر كلام المصنف في المغنى والشارح أن فيها قولا بالصحة فإنهما قالا ولا تجوز إلا مؤجلة منجمة هذا ظاهر المذهب . فدل أن فيها خلافا وهو خلاف ظاهر المذهب واختاره في الفائق فقال والمختار صحة الكتابة حالة . وقال في الترغيب في كتابة من نصفه حر حالة وجهان . فعلى المذهب في جواز توقيت النجمين بساعتين وعدمه فيعتبر ماله وقع في القدرة على الكسب فيه خلاف في الانتصار . قلت الصواب الثاني . وإن كان ظاهر كلام الأصحاب الأول . وتقدم في أواخر العتق هل يصح شراء العبد نفسه من سيده بمال في يده أم لا . وعلى المذهب أيضا تكون الكتابة باطلة من أصلها على الصحيح ذكره القاضي والشريف وأبو الخطاب وغيرهم . وصرح بن عقيل بأن الإخلال بشرط النجوم يبطل العقد .