پرش به محتوای اصلی

الإنصاف — صفحه 367

پدیدآورندگان:

ص۳۶۷
أحدهما يقر في يد المقر وهو المذهب صححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع . والثاني يؤخذ إلى بيت المال . والثالث يقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم على حسب ما يحتمل أنه لهم وإليه ميل الشارح . فعليه يكون للمقرة النصف وللزوج والأختين من الأم النصف بينهم على خمسة لأن له النصف ولهما الثلث .
الإنصاف — صفحه 367 | المرداوي / محمد حامد الفقي