Skip to main content

الإنصاف — Page 367

Contributors:

P.367
أحدهما يقر في يد المقر وهو المذهب صححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع . والثاني يؤخذ إلى بيت المال . والثالث يقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم على حسب ما يحتمل أنه لهم وإليه ميل الشارح . فعليه يكون للمقرة النصف وللزوج والأختين من الأم النصف بينهم على خمسة لأن له النصف ولهما الثلث .
الإنصاف — Page 367 | المرداوي / محمد حامد الفقي