أحدهما يقر في يد المقر وهو المذهب صححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع .
والثاني يؤخذ إلى بيت المال .
والثالث يقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم على حسب ما يحتمل أنه لهم وإليه ميل الشارح .
فعليه يكون للمقرة النصف وللزوج والأختين من الأم النصف بينهم على خمسة لأن له النصف ولهما الثلث .
الإنصاف — صفحة 367
مساهمون: المرداوي
ص٣٦٧