تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وقال في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والتلخيص وجماعة امهل الشهر والشهرين . قال الحارثي عليه المعظم . قال في الوجيز ويمهل مدة قريبة بسؤاله انتهى . قلت فلعل ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم . ثم وجدت الحارثي قال وتقدير مدة الإمهال يرجع إلى رأي الإمام من الشهر والشهرين والثلاثة بحسب الحال . قال والثلاثة انفرد بها المصنف هنا وكأنه ما راجع المستوعب والشرح . تنبيه فائدة الإمهال انقطاع الحق بمضي المدة على الترك . قال في المغني وإن لم يكن له عذر في الترك قيل له إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها . قال الحارثي وهذا يقتضي أن ما تقدم من الإمهال مخصوص بحالة العذر أو الاعتذار أما إن علم انتفاء العذر فلا مهلة . قال وينبغي تقييد الحال بوجود متشوف إلى الإحياء أما مع عدمه فلا اعتراض سوى ترك لعذر أو لا انتهى . قوله ( فإن أحياه غيره فهل يملكه على وجهين ) . يعني لو بادر غيره في مدة الإمهال وأحياه وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والمحرر والشرح وشرح بن منجا والحارثي والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والقواعد الفقهية . إحداهما لا يملكه صححه في المذهب والنظم والتصحيح وجزم به في الوجيز .
الإنصاف — صفحة 375 | المرداوي / محمد حامد الفقي