تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وقيل قدر الحاجة ولو كان ألف ذراع اختاره القاضي في المجرد وأبو الخطاب والمصنف في الكافي وغيرهم . قال في الفروع اختاره جماعة . ومنها حريم النهر من جانبيه ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاويه وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر . قال في الرعاية وإن كان بجنبه مسناة لغيره ارتفق بها في ذلك ضرورة . وله عمل أحجار طحن على النهر ونحوه وموضع غرس وزرع ونحوهما انتهى . وقال في الرعاية الصغرى ومن حفر عينا ملك حريمها خمسمائة ذراع . وقيل بل قدر الحاجة . قلت وكذا النهر . وقيل بل ما يحتاجه لتنظيفه انتهى . ومنها حريم القناة والمذهب أنه كحريم العين خمسمائة ذراع قاله الحارثي وقال واعتبره القاضي في الأحكام السلطانية بحريم النهر . ومنها حريم الشجر قدر مد أغصانها قاله المصنف وغيره . ومنها حريم الأرض التي للزرع ما يحتاجه في سقيها وربط دوابها وطرح سبخها وغير ذلك . وحريم الدار من موات حولها مطرح التراب والكناسة والثلج وماء الميزاب والممر إلى الباب . ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير . ويتصرف كل واحد في ملكه وينتفع به على ما جرت العادة عرفا فإن تعدى منع .
الإنصاف — صفحة 372 | المرداوي / محمد حامد الفقي