تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
والخلاصة والمغني والمحرر والحارثي والشرح والوجيز والفروع وغيرهم من الأصحاب وقدمه في الرعاية والفائق . وقيل هو عقد واحد فلا يأخذ إلا الكل أو يترك . فائدتان إحداهما لو اشترى الواحد لنفسه ولغيره بالوكالة شقصا من واحد فالحكم كذلك لتعدد من وقع العقد له وكذا ما لو كان وكيلا لاثنين واشترى لهما . وقيل الاعتبار بوكيل المشتري ذكره في الرعاية . الثانية لو باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة صفقة واحدة فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض . فإن أخذ من البعض فليس لمن عداه الشركة في الشفعة . وإن باع كلا منهم على حدة ثم علم الشفيع فله الأخذ من الكل ومن البعض . فإن أخذ من الأول فلا شركة للآخرين وإن أخذ من الثاني فلا شركة للثالث وللأول الشركة في أصح الوجهين قاله الحارثي وجزم به في التلخيص وغيره وفي الآخر لا . وإن أخذ من الثالث ففي شركة الأولين الوجهان . وإن أخذ من الكل ففي شركة الأول في الثاني والثالث والثاني في الثالث وجهان . فإن قيل بالشركة والمبيع متساوي فالسدس الأول للشفيع وثلاثة أرباع الثاني وثلاثة أخماس الثالث وللمشتري الأول ربع السدس الثاني وخمس الثالث وللمشتري الثاني الخمس الباقي من الثالث . وتصح من مائة وعشرين للشفيع مائة وسبعة وللمشتري الأول تسعة والثاني أربعة .