تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
قال الزركشي وجمهور أصحابه . وعنه الشفعة على عدد الرؤوس اختاره بن عقيل فقال في الفصول هذا الصحيح عندي . وروى الأثرم عنه الوقف في ذلك حكاه الحارثي . فائدة قوله فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك . وهذا بلا نزاع وحكاه بن المنذر إجماعا . وكذا لو حضر أحد الشفعاء وغاب الباقون . فقال الأصحاب ليس له إلا أخذ الكل أو الترك . قال الحارثي وإطلاق نص الإمام أحمد رحمه الله ينتظر بالغالب من رواية حنبل يقتضي الاقتصار على حصته . قال وهذا أقوى والتفريع على الأول . فقال في التلخيص ليس له تأخير شيء من الثمن إلى حضور الغائبين . وحكى المصنف والشارح وجهين وأطلقاهما . أحدهما لا يؤخر شيئا فإن فعل بطل حقه من الشفعة . والوجه الثاني له ذلك ولا يبطل حقه وهو ما أورده القاضي وبن عقيل . فإن كان الغائب اثنين وأخذ الحاضر الكل ثم قدم أحدهما أخذ النصف من الحاضر أو العفو . فإن أخذ ثم قدم الآخر فله مقاسمتهما يأخذ من كل منهما ثلث ما في يده هكذا قال القاضي وبن عقيل والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه الحارثي . وقال بن الزاغوني القادم بالخيار بين الأخذ من الحاضر وبين نقض