تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وقيل هو كمضطر . قال في التلخيص يجب الضمان عليهما واقتصر عليه الحارثي وهو احتمال للقاضي في بعض تعاليقه وأطلقهما في الفروع والقواعد . وقال في الرعاية وإن أكره على إتلافه ضمنه يعني المباشر وقطع به انتهى . فإذا ضمن المباشر إن كان جاهلا رجع على مكرهه على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية وصححه في الفروع وقيل لا يرجع . وإن كان عالما لم يرجع على الصحيح من المذهب . وقيل يرجع لإباحة إتلافه ووجوبه بخلاف الإكراه على القتل ولم يختره بخلاف مضطر . وهل لمالكه مطالبة مكرهه إذا كان المكره بفتح الراء عالما وقلنا له الرجوع عليه فيه وجهان . وقال في الرعايتين يحتمل وجهين وأطلقهما في الفروع . قلت له مطالبته . فإن قلنا له مطالبته وطالبه رجع على المتلف إن لم يرجع عليه . وقيل الضمان بينهما . ومنها لو أذن رب المال في إتلافه فأتلفه لم يضمن المتلف مطلقا على الصحيح من المذهب . وقال بن عقيل إن عين الوجه المأذون فيه مع غرض صحيح لم يضمن . وقال في الفنون لو أذن في قتل عبده فقتله لزمه كفارة لله وأثم ولو أذن في إتلاف ماله سقط الضمان والمأثم ولا كفارة . وقال بعد ذلك يمنع من تضييع الحب والبذر في الأرض السبخة بما يقتضي أنه محل وفاق .