قال في الحاويين والفائق ويلي الكافر العدل في دينه مال ولده على أصح الوجهين وصححه شيخنا في تصحيح المحرر وقدمه في الرعايتين .
وقيل لا يليه وإنما يليه الحاكم وأطلقهما في المحرر والنظم والفروع .
ويأتي هل يلي مال الذمية التي يلي نكاحها من مسلم في باب أركان النكاح عند قوله ويلي الذمي نكاح موليته مع أن الحكم هنا يشمله .
قوله ( ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما ) .
بلا نزاع فإن تبرع أو حابى أو زاد على النفقة عليهما أو على من يلزمهما مؤنته بالمعروف ضمن هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به الأكثرون .
وقال في الرعايتين ضمن في الأصح .
وقيل لا يضمن .
قلت وهذا ضعيف جدا .
قوله ( ولا يجوز أن يشتري من مالهما شيئا لنفسه ولا يبيعهما إلا الأب ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يجوز للوصي الشراء من مالهما إن وكل من يبيعه هو ويستقصي في الثمن بالنداء في الأسواق قاله في الرعاية .
قوله ( ولوليهما مكاتبة رقيقهما ) .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
إلا أنه قال في الترغيب يجوز ذلك لغير الحاكم .
تنبيه مفهوم قوله ( وعتقه على مال ) .
أنه لا يجوز عتقه مجانا مطلقا وهو الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
الإنصاف — صفحة 325
مساهمون: المرداوي
ص٣٢٥