وهو المذهب جزم به في المغنى والشرح والنظم والوجيز وتذكرة بن عبدوس والرعاية والزركشي وغيرهم .
فوائد
منها لو دفع إليه كيسا وقال له استوف منه قدر حقك ففعل فهل يصح على وجهين بناء على قبض الموكل من نفسه لنفسه .
والمنصوص الصحة في رواية الأثرم وهو المذهب ويكون الباقي في يده وديعة .
وعلى عدم الصحة قدر حقه كالمقبوض على وجه السوم والباقي أمانة ذكره في التلخيص .
وتقدم ذلك في احكام القبض في آخر باب الخيار في البيع .
ومنها لو أذن لغريمه في الصدقة بدينه الذي عليه عنه أو في صرفه أو المضاربة به لم يصح ولم يبرأ على الصحيح من المذهب .
وعنه يصح بناه القاضي على شرائه من نفسه .
وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله وفيهما روايتان تقدمتا في أحكام القبض من نفسه لموكله وتأتي المضاربة في كلام المصنف في الشركة .
وكذا الحكم لو قال اعزله وضارب به .
ونقل بن منصور لا يجعله مضاربة إلا أن يقول ادفعه إلى زيد ثم يدفعه إليك .
ومنها لو قال تصدق عنى بكذا ولم يقل من ديني صح وكان إقراضا كما لو قال ذلك لغير غريمه ويسقط من الدين بمقداره للمقاصة قاله في المحرر والفائق وغيرهما .
ومنها مسألة المقاصة وعادة المصنفين بعضهم يذكرها هنا وبعضهم يذكرها في أواخر باب الحوالة .
الإنصاف — صفحة 117
مساهمون: المرداوي
ص١١٧