قوله ( وإن قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وصححه في الرعاية الكبرى والفروع وغيرهما .
وعنه لا يصح قال في التلخيص صار للآمر وهل يصير مقبوضا له من نفسه على وجهين .
قوله ( وإن قال أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده فهل يجوز على روايتين ) .
وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا وابن رزين والرعايتين والحاوي الصغير والزركشى في الرهن .
إحداهما يجوز ويصح ويكون قبضا لنفسه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس .
الثانية لا يجوز ولا يصح ولا يكون قبضا لنفسه صححه في النظم واختاره أبو بكر والقاضي .
قال في الفروع في باب التصرف في المبيع وإن قبضه جزافا لعلمهما قدره جاز وفي المكيل روايتان ذكره في المحرر .
وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل ثان .
وخصهما في التلخيص بالمجلس وإلا لم يجز وأن الموزون مثله .
ونقل حرب وغيره إن لم يحضر هذا المشترى المكيل فلا إلا بكيل .
وقال في الانتصار ويفرغه في المكيال ثم يكيله انتهى كلامه في الفروع .
قوله ( وان اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض لهما ) .
الإنصاف — صفحة 116
مساهمون: المرداوي
ص١١٦