تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ومنها أكل الطين ذكره جماعة لأنه لا يطلبه إلا من به مرض نقله عنهم بن عقيل ذكره في الفروع في باب الأطعمة . قلت وهو الصواب وقطع به في الرعاية وغيرها . وقاله في التلخيص والترغيب وغيرهما . وكون الدار ينزلها الجند عيب . وعبارة القاضي وجدها منزولة قد نزلها الجند . قال القاضي وصاحب الترغيب والحاوي ومن تابعهم لو اشترى قرية فوجد فيها سبعا أو حية عظيمة فهو عيب ينقص الثمن . وقال ابن الزاغوني ومن تبعه وجدها كان السلطان ينزلها ليس عيبا ونقص القيمة به عادة إن عين لذلك الثلث وكان مستسلما فله الفسخ للغبن لا للعيب . وأجاب أبو الخطاب لا يجوز الفسخ لهذا الأمر المتردد انتهى . وليس الفسق من جهة الاعتقاد أو الفعل أو التغفيل بعيب على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع . وفي قوله أو التغفيل نظر لأنه قد تقدم أن شرب الخمر من المميز عيب . وقيل هو عيب في الثلاثة . قال في الفائق ولو ظهر العبد فاسقا مع إسلامه فله الرد سواء كان فسقه لبدعة أو غيرها ذكره في الفصول . قال وكذا لو ظهر متوانيا في الصلاة والمختار ما ذكره بن عقيل انتهى . والثيوبة ليست بعيب على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب . منهم القاضي وغيره وقدمه في المغني والشرح والحاوي وجزم به في الكافي وغيره . وقال ابن عقيل إن ظهرت ثيبا مع إطلاق العقد فهو عيب وأطلقهما في الفروع .