تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وقيل يفسد البيع به وهو تخريج لأبي الخطاب وصاحب الكافي والمحرر . قال الشارح وغيره وعن الإمام أحمد في الشروط الفاسدة روايتان إحداهما يفسد بها العقد فيدخل فيها هذا البيع انتهى . الثاني ظاهر كلام المصنف وغيره أن العيب الظاهر والباطن سواء وهو صحيح صرح به في الرعاية الكبرى . وقال في الفروع وفيه في عيب باطن وخرج لا يعرف عوره احتمالان . وقال أيضا وإن باعه على أنه به وأنه بريء منه صح . قوله ( وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر فالبيع باطل ) . وهو إحدى الروايتين اختاره بن عقيل . قال الناظم وهو أولى وقدمه في الشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وشرح بن رزين . وعنه أنه صحيح جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وقدمه في المحرر وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمغني والتلخيص وشرح بن منجا والرعاية الكبرى والفروع . فعلى الرواية الأولى لا تفريع . وعلى الرواية الثانية إلزامه للبائع كما قاله المصنف . تنبيه ظاهر قوله ولكل واحد منهما الفسخ . أنه سواء سلمه البائع الزائد مجانا أو لا وهو أحد الوجهين قدمه في الرعاية الكبرى والفائق .
الإنصاف — صفحة 360 | المرداوي / محمد حامد الفقي