وقيل يفسد البيع به وهو تخريج لأبي الخطاب وصاحب الكافي والمحرر .
قال الشارح وغيره وعن الإمام أحمد في الشروط الفاسدة روايتان إحداهما يفسد بها العقد فيدخل فيها هذا البيع انتهى .
الثاني ظاهر كلام المصنف وغيره أن العيب الظاهر والباطن سواء وهو صحيح صرح به في الرعاية الكبرى .
وقال في الفروع وفيه في عيب باطن وخرج لا يعرف عوره احتمالان .
وقال أيضا وإن باعه على أنه به وأنه بريء منه صح .
قوله ( وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر فالبيع باطل ) .
وهو إحدى الروايتين اختاره بن عقيل .
قال الناظم وهو أولى وقدمه في الشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفائق وشرح بن رزين .
وعنه أنه صحيح جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وقدمه في المحرر وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمغني والتلخيص وشرح بن منجا والرعاية الكبرى والفروع .
فعلى الرواية الأولى لا تفريع .
وعلى الرواية الثانية إلزامه للبائع كما قاله المصنف .
تنبيه ظاهر قوله ولكل واحد منهما الفسخ .
أنه سواء سلمه البائع الزائد مجانا أو لا وهو أحد الوجهين قدمه في الرعاية الكبرى والفائق .
الإنصاف — صفحة 360
مساهمون: المرداوي
ص٣٦٠