ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والتلخيص والشرح والفروع والمستوعب وغيرهم وهو من مفردات المذهب .
وعند أبي الخطاب لا يصح وهو رواية عن أحمد .
قال المصنف وهو القياس وأطلقهما في الخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق .
لكن قال في الرعاية الكبرى المنصوص الصحة في العقد والشرط .
قوله ( وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك ) .
الصحيح من المذهب أن هذه صفة بيع العربون ذكره الأصحاب وسواء وقت أو لم يوقت جزم به في المغني والشرح والمستوعب وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل العربون أن يقول إن أخذت المبيع وجئت بالباقي وقت كذا وإلا فهو لك جزم به في الرعايتين والحاويين والفائق .
فائدة إجارة العربون كبيع العربون قاله الأصحاب .
تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن الدرهم للبائع أو للمؤجر إن لم يأخذ السلعة أو يستأجرها وصرح بذلك الناظم وناظم المفردات وهو ظاهر كلام الشارح وقاله شيخنا في حواشي الفروع .
وقال في المطلع يكون للمشتري مردودا إليه إن لم يتم البيع وللبائع محسوبا من الثمن إن تم البيع ولم أر من وافقه .
قوله ( وإن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح نص عليه ) .
وهو المذهب وعليه الأصحاب يعني أن البيع والشرط صحيحان فإن
الإنصاف — صفحة 358
مساهمون: المرداوي
ص٣٥٨