تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والتلخيص والشرح والفروع والمستوعب وغيرهم وهو من مفردات المذهب . وعند أبي الخطاب لا يصح وهو رواية عن أحمد . قال المصنف وهو القياس وأطلقهما في الخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق . لكن قال في الرعاية الكبرى المنصوص الصحة في العقد والشرط . قوله ( وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك ) . الصحيح من المذهب أن هذه صفة بيع العربون ذكره الأصحاب وسواء وقت أو لم يوقت جزم به في المغني والشرح والمستوعب وغيرهم وقدمه في الفروع . وقيل العربون أن يقول إن أخذت المبيع وجئت بالباقي وقت كذا وإلا فهو لك جزم به في الرعايتين والحاويين والفائق . فائدة إجارة العربون كبيع العربون قاله الأصحاب . تنبيه ظاهر كلام المصنف وغيره أن الدرهم للبائع أو للمؤجر إن لم يأخذ السلعة أو يستأجرها وصرح بذلك الناظم وناظم المفردات وهو ظاهر كلام الشارح وقاله شيخنا في حواشي الفروع . وقال في المطلع يكون للمشتري مردودا إليه إن لم يتم البيع وللبائع محسوبا من الثمن إن تم البيع ولم أر من وافقه . قوله ( وإن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح نص عليه ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب يعني أن البيع والشرط صحيحان فإن