تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وإن شرط الأمة حاملا فالصحيح من المذهب الصحة وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى . قلت وهو أولى . وقال القاضي قياس المذهب لا يصح وجزم به بن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور فيه وصححه الأزجي في نهايته وقدمه في التلخيص وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير . وأما إذا شرط الدابة حاملا فقال في الرعاية الكبرى أشهر الوجهين البطلان وقيل يصح الشرط . الثانية لو شرط أنها لا تحمل ففاسد وإن شرطها حائلا فبانت حاملا فله الفسخ في الأمة بلا نزاع ولا فسخ له في غيرها من البهائم على الصحيح من المذهب . وقيل بلى كالأمة . وقال في الرعاية والحاوي ليس بعيب في البهائم إن لم يضر اللحم . ويأتي ذلك في العيوب في الباب الذي بعد هذا . قوله ( الثالث أن يشترط البائع نفعا معلوما في البيع كسكنى الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معلوم ) . هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو المعمول به في المذهب وهو من المفردات . وعنه لا يصح قال في القواعد وحكى عنه رواية لا يصح وأطلقهما في الرعاية الصغرى . تنبيه يستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق اشتراط وطء الأمة ودواعيه فإنه لا يصح قولا واحدا صرح به الأصحاب وهو مراد المصنف وغيره . فائدة يجوز للبائع إجارة ما استثناه وإعارته مدة استثنائه كالعين المؤجرة