تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ونقل المروذي فيمن باع شيئا ثم وجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه قال لا ولكن بأكثر لا بأس . قال المصنف ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه إذا لم تكن مواطأة ولا حيلة بل وقع اتفاقا من غير قصد . قوله ( فإن اشتراه أبوه أو ابنه جاز ) . مراده إذا لم يكن حيلة فإن كان حيلة لم يجز وكذا يجوز له الشراء من غير مشتريه لا من وكيله . قال في الفائق قلت بشرط عدم المواطأة انتهى . قلت وهو مراد الأصحاب . فائدة لو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين فلا بأس نص عليه وهو المذهب وعليه الأصحاب وهي مسألة التورق . وعنه يكره وعنه يحرم اختاره الشيخ تقي الدين . فإن باعه لمن اشترى منه لم يجز وهي العينة نص عليه . قوله ( وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه أو ما لا يجوز بيعه نسيئة لم يجز ) . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . واختار المصنف الصحة مطلقا إذا لم يكن حيلة وقال قياس مسألة العينة أخذ عين جنسه واختاره في الفائق . واختار الشيخ تقي الدين الصحة إذا كان ثم حاجة وإلا فلا . تنبيه شمل كلام المصنف مسألتين . إحداهما أن يبيعه كيل بر إلى شهر بمائة ثم يشتري بثمنه بعد استحقاقه