ونقل المروذي فيمن باع شيئا ثم وجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه قال لا ولكن بأكثر لا بأس .
قال المصنف ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه إذا لم تكن مواطأة ولا حيلة بل وقع اتفاقا من غير قصد .
قوله ( فإن اشتراه أبوه أو ابنه جاز ) .
مراده إذا لم يكن حيلة فإن كان حيلة لم يجز وكذا يجوز له الشراء من غير مشتريه لا من وكيله .
قال في الفائق قلت بشرط عدم المواطأة انتهى .
قلت وهو مراد الأصحاب .
فائدة لو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين فلا بأس نص عليه وهو المذهب وعليه الأصحاب وهي مسألة التورق .
وعنه يكره وعنه يحرم اختاره الشيخ تقي الدين .
فإن باعه لمن اشترى منه لم يجز وهي العينة نص عليه .
قوله ( وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه أو ما لا يجوز بيعه نسيئة لم يجز ) .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
واختار المصنف الصحة مطلقا إذا لم يكن حيلة وقال قياس مسألة العينة أخذ عين جنسه واختاره في الفائق .
واختار الشيخ تقي الدين الصحة إذا كان ثم حاجة وإلا فلا .
تنبيه شمل كلام المصنف مسألتين .
إحداهما أن يبيعه كيل بر إلى شهر بمائة ثم يشتري بثمنه بعد استحقاقه
الإنصاف — صفحة 337
مساهمون: المرداوي
ص٣٣٧