تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
زاد بعضهم في هذا الشرط أن يقصد البيع بسعر يومها حالا لا نسيئة نقله الزركشي ولم يذكر الخرقي بسعر يومها . قوله ( وأما شراؤه له فيصح رواية واحدة ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب ونقل بن هانئ لا يشتري له وتقدم أول الباب بيع التلجئة والهازل ونحوهما فليعاود . فائدة الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه أن النهي في هذه المسألة باق . وعنه زواله وقال كان ذلك مرة والتفريع على الأول . قوله ( ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا إلا أن تكون قد تغيرت صفتها ) . هذه مسألة العينة فعلها محرم على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . وعند أبي الخطاب يحرم استحسانا ويجوز قياسا وكذا قال في الترغيب لم يجز استحسانا وفي كلام القاضي وأصحابه القياس صحة البيع . قال في الفروع ومرادهم أن القياس خولف لدليل راجح فلا خلاف إذا في المسألة وحكى الزركشي بالصحة قولا . وذكر الشيخ تقي الدين أيضا أنه يصح البيع الأول إذا كان بيانا بلا مواطأة وإلا بطلا وأنه قول أحمد . قال في الفروع ويتوجه أن مراد من أطلق هذا إلا أنه قال في الانتصار إذا قصد بالأول الثاني يحرم وربما قلنا ببطلانه . وقال أيضا يحتمل إن قصد أن لا يصحا وإن سلم فالبيع الأول خلا عن ذريعة الربا .