تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
فائدة لو باع ما يظنه لغيره فظهر له كالإرث والوكالة صح البيع على الصحيح . قال في التلخيص صح على الأظهر وقدمه في المغني في باب الرهن . وقيل لا يصح وجزم به في المنور وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين والفائق والقواعد الفقهية والأصولية والمغني في آخر الوقف . وقيل الخلاف روايتان ذكرهما أبو المعالي وغيره . قال القاضي أصل الوجهين من باشر امرأة بالطلاق يعتقدها أجنبية فبانت امرأته أو واجه بالعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته في وقوع الطلاق والحرية روايتان . ولابن رجب في قواعده قاعدة في ذلك وهي القاعدة الخامسة والستون فيمن تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه . قوله ( ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم ) . هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وعنه يصح ذكرها الحلواني واختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى . وذكره قولا عندنا . قلت والعمل عليه في زمننا . وقد جوز الإمام أحمد رحمه الله إصداقها وقاله المجد وتأوله القاضي على نفعها فقط وعنه يصح الشراء دون البيع . وعنه يصح لحاجته . قوله ( كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها ) . الصحيح من المذهب أن مصر مما فتح عنوة ولم يقسم جزم به صاحب الفروع وغيره من الأصحاب وقال في الرعاية وكمصر في الأشهر فيها .