تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
عليه الحد فيما يوجبه ويقتص منه فيما يوجب القصاص ويعزر فيما سوى ذلك بما ينكف به أمثاله عن فعله . وذكر في الوسيلة إن لم ننقضه في غير ذكر الله أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء وشرط عليه فوجهان . وقال في الرعاية قلت ويحتمل النقض بمخالفة الشرط . وأما القذف فالمذهب أنه لا ينقض عهده به نص عليه في رواية وقدمه في المحرر والفروع وصححه في النظم . وعنه ينقض ذكرها المصنف هنا وجماعة من الأصحاب . قال ابن منجا هذا المذهب وهو أولى وجزم به في الوجيز وتجريد العناية وقدمه في الرعايتين والحاويين . وذكر هذه الرواية في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم قال الزركشي وحكى أبو محمد رواية في المقنع بالنقض ولعله أراد مخرجه . تنبيه حكى الروايتين في القذف وغيره المصنف رحمه الله وجماعة كثيرة من الأصحاب . وقال في المحرر وإن قذف مسلما لم ينقض نص عليه . وقيل بلى وإن فتنه عن دينه وعدد ما تقدم انتقض نص عليه . وقيل فيه روايتان بناء على نصه في القذف والأصح التفرقة انتهى . وقال في تجريد العناية إذا زنى بمسلمة وعدد ما تقدم انتقض عهده نصا وخرج لا من قذف مسلم نصا وقدم هذه الطريقة في الفروع . فائدة حكم ما إذا سحره فآذاه في تصرفه حكم القذف نص عليهما . قوله ( وإن أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه ونحوه لم ينتقض عهده ) .