تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
فائدة يلزمه لرفضه دم ذكره في الترغيب وغيره وقدمه في الفروع وقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما لا شيء عليه لرفضه لأنها نية لم تفد شيئا . قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وتقدم إذا أفسد الحج التطوع والعمرة رواية أنه لا يلزم القضاء عند قوله وعليه المضي في فاسده في الباب الذي قبل هذا . قوله ( ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك ) . وهذا بلا نزاع لكن لو نقله من مكان إلى مكان من بدنه أو نقله عنه ثم رده إليه أو مسه بيده فعليه الفدية بخلاف سيلانه بعرق وشمس . قوله ( وليس له لبس ثوب مطيب ) . يعني بعد إحرامه وأما عند إحرامه فيجوز لكن الصحيح من المذهب كراهة تطييب ثوبه وعليه أكثر الأصحاب وقال الآجري يحرم ويحتمله كلام المصنف . وقيل هو كتطييب بدنه وتقدم ذلك في أول باب الإحرام . فائدة قوله وإن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه . وكذا لو كان عليه سراويل أو جبة أو غيرهما صرح به الأصحاب . قوله ( فإن استدام لبسه فعليه الفدية ) . مراده ولو استدام لحظة فأكثر فوق المعتاد في خلعه . قوله ( وإن لبس ثوبا كان مطيبا فانقطع ريح الطيب منه وكان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه فعليه الفدية ) . وهذا بلا نزاع وكذا لو افترشه نص عليه ولو كان تحت حائل غير ثياب بدنه ولو كان ذلك الحائل لا يمنع ريحه ومباشرته وإن منع فلا فدية على