تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
وعنه يفرقها في الحرم وقاله الخرقي في غير الحلق قال في الفصول والتبصرة لأنه الأصل خولف فيه لما سبق . واعتبر في المجرد والفصول العذر في المحظور وإلا فغير المعذور كسائر الهدي . قال الزركشي وقال القاضي وابن عقيل وأبو البركات ما فعله لعذر ينحر هديه حيث استباحه وما فعله لغير عذر اختص بالحرم . تنبيهان أحدهما حيث قيل النحر في الحل فذلك على سبيل الجواز على مقتضى كلام المصنف والمجد وغيرهما وظاهر كلام المصنف والخرقي والتلخيص الوجوب . الثاني مفهوم كلامه أن فدية الأذى واللبس ونحوهما إذا وجد سببها في الحرم يفرقها فيه وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . وعنه يفرقه حيث فعله كحلق الرأس ذكرها القاضي قال المصنف وتقدم ذلك . فوائد الأولى جزاء الصيد لمساكين الحرم على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب والشارح وهذا يخالف نص الكتاب ومنصوص أحمد فلا يعول عليه وقيل يفرقه حيث قتله لعذر . الثانية دم الفوات كجزاء الصيد . الثالثة وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما ألحق به حين فعله إلا أن يستبيحه لعذر فله الذبح قبله قال في المحرر وغيره وكذلك ما وجب لترك واجب . الرابعة لو أمسك صيدا أو جرحه ثم أخرج جزاءه ثم تلف المجروح