تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
فائدة يجوز له تقديم الكفارة على الحلق ككفارة اليمين . قوله ( الثاني جزاء الصيد يخير فيه بين المثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين ) . مدا أو يصوم عن كل مد يوما وإن كان مما لا مثل له خير بين الإطعام والصيام . أي تقويم المثل بدراهم يشترى بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما وإن كان مما لا مثل له خير بين الإطعام والصيام . اعلم أن الصحيح من المذهب أن كفارة جزاء الصيد على التخيير نص عليه وعليه الأصحاب قاله في الفروع وغيره . قال الزركشي هو المنصوص والمختار للأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمغني والشرح والمحرر وغيرهم . وعنه أن جزاء الصيد على الترتيب فيجب المثل فإن لم يجد لزمه الإطعام فإن لم يجد صام نقلها محمد بن الحكم . فعلى المذهب يخير بين الثلاثة الأشياء التي ذكرها المصنف وهي إخراج المثل أو التقويم بطعام أو الصيام عنه وهذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وعنه الخيرة بين شيئين وهي إخراج المثل والصيام والإطعام فيها وإنما ذكر في الآية ليعدل به الصيام لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح نقلها الأثرم . وعلى المذهب أيضا لو أراد الإطعام فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه أن يقوم المثلي كما قال المصنف بدراهم ويشترى بها طعاما . وعنه لا يقوم المثلى وإنما يقوم الصيد مكان إتلافه أو بقربه وأطلقهما