تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وعنه يتصدق بتمرة عن كل جرادة وجزم به في الإرشاد والمبهج وقدمه في الفصول . قال القاضي هذه الرواية تقويم لا تقدير فتكون المسألة رواية واحدة . قوله ( فإن انفرش في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والشرح والحاويين والرعايتين والفروع والفائق وشرح بن منجا . أحدهما عليه الجزاء وجزم به في الوجيز وصححه في التصحيح . والثاني لا جزاء عليه قال الناظم . ويفدى جراد في الأصح بقيمة * ولو في طريق دسته بمبعد . قال في الفصول وهذا أصح وقدمه بن رزين في شرحه . فائدة حكم بيض الطير إذا أتلفه لحاجة كالمشي عليه حكم الجراد إذا افترش في طريقه قاله المصنف وصاحب الفروع وغيرهما . قوله ( ومن اضطر إلى أكل الصيد فله أكله ) . وهذا بلا نزاع بين الأصحاب لكن إذا ذبحه فهو كالميتة لا يحل أكله إلا لمن يجوز له أكل الميتة أو يحل بالذبح . قال القاضي هو ميتة واحتج بقول أحمد كل ما اصطاده المحرم وقتله فإنما هو قبل قتله قال في الفروع كذا قال القاضي قال ويتوجه حله لحل أكله انتهى . قوله ( وعليه الفداء ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل لا فداء عليه والحالة هذه وحكى عن أبي بكر قاله الزركشي .