وعنه يتصدق بتمرة عن كل جرادة وجزم به في الإرشاد والمبهج وقدمه في الفصول .
قال القاضي هذه الرواية تقويم لا تقدير فتكون المسألة رواية واحدة .
قوله ( فإن انفرش في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والشرح والحاويين والرعايتين والفروع والفائق وشرح بن منجا .
أحدهما عليه الجزاء وجزم به في الوجيز وصححه في التصحيح .
والثاني لا جزاء عليه قال الناظم .
ويفدى جراد في الأصح بقيمة * ولو في طريق دسته بمبعد .
قال في الفصول وهذا أصح وقدمه بن رزين في شرحه .
فائدة حكم بيض الطير إذا أتلفه لحاجة كالمشي عليه حكم الجراد إذا افترش في طريقه قاله المصنف وصاحب الفروع وغيرهما .
قوله ( ومن اضطر إلى أكل الصيد فله أكله ) .
وهذا بلا نزاع بين الأصحاب لكن إذا ذبحه فهو كالميتة لا يحل أكله إلا لمن يجوز له أكل الميتة أو يحل بالذبح .
قال القاضي هو ميتة واحتج بقول أحمد كل ما اصطاده المحرم وقتله فإنما هو قبل قتله قال في الفروع كذا قال القاضي قال ويتوجه حله لحل أكله انتهى .
قوله ( وعليه الفداء ) .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل لا فداء عليه والحالة هذه وحكى عن أبي بكر قاله الزركشي .
الإنصاف — صفحة 491
مساهمون: المرداوي
ص٤٩١