تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
قال المصنف والشارح هي دابة منتفخة البطن . قال في الفروع فيتوجه مثله في كل محرم لم يؤمر بقتله انتهى . وفي السنور الأهلي وجه أن فيه الجزاء ويأتي الكلام على الثعلب والسنور الأهلي والهدهد والقرد ونحوها في باب جزاء الصيد . قوله ( إلا القمل في رواية إذا قتله المحرم ) . اعلم أن في جواز قتل القمل وصئبانه للمحرم روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والهادي والمغني والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وشرح بن منجا . إحداهما يباح قتلها كالبراغيث جزم به في الوجيز والإفادات والمنور والمنتخب وصححه في التصحيح والخلاصة والنظم فلا تفريع عليها . والرواية الثانية لا يباح قتلها كالبراغيث وهي صحيحة من المذهب وهي ظاهر كلام الخرقي . قال الزركشي هي أنصر الروايتين واختيار الخرقي وجزم به في الإفادات وقدمه في الفروع وشرح بن رزين والزركشي والمحرر . فعلى المذهب هل يجب عليه في قتلها جزاء فيه روايتان وأطلقهما في الفروع والزركشي والكافي . إحداهما لا جزاء عليه وهي المذهب قال في العمدة لا شيء فيما حرم أكله إلا المتولد وقدمه في المغني والشرح وابن رزين وصححه في النظم فلا تفريع عليها . والثانية عليه جزاء وقال في المحرر إن حرم قتله ففيه الفدية وإلا فلا وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاويين وغيرهم . فعليها أي شيء تصدق به كان خيرا منه كما جزم به المصنف وجزم به