وقال أبو بكر يجمع وتكمل .
قوله ( وكذلك القذف ) .
يعني أن البينة لا تكمل إذا اختلف الشاهدان في وقت قذفه وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في المحرر حكمه حكم النكاح عند أكثر أصحابنا .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال أبو بكر يثبت القذف .
فوائد
الأولى لو كانت الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره ولو نكاحا أو قذفا جمعت .
قاله المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم .
الثانية لو شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره فالصحيح من المذهب أن البينة تجمع نص عليه .
واختاره أبو بكر والمصنف في المغنى في القسامة والشارح في أقسام المشهود به وصاحب المحرر وغيرهم .
قال في الفروع فنصه تجمع .
وقال القاضي لا تجمع وقاله غيره .
وذكره في المحرر عن الأكثرين .
الثالثة لو شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأ وآخر على إقراره لم تجمع ولمدعى القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية .
الإنصاف — صفحة 27
مساهمون: المرداوي
ص٢٧