پرش به محتوای اصلی

الإنصاف — صفحه 414

پدیدآورندگان:

ص۴۱۴
وهو من مفردات المذهب . وذكر بن أبي موسى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنهما في الدعوى سواء فيكون الميراث بينهما نصفين . وهو ظاهر كلام القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما . قاله الزركشي . ونقلها بن منصور . سواء اعترف بالأخوة أولا . وهو من المفردات أيضا وقيل بالقرعة . وقيل المال للمسلم . وهو احتمال في المغنى والشرح . وجزم به في العمدة . وقيل بالوقف وهو احتمال لأبي الخطاب . وقال القاضي إن كانت التركة بأيديهما تحالفا وقسمت بينهما . قال في الفروع وهو سهو لاعترافهما أنه إرث . قال المصنف ومقتضى كلامه أنها له مع يمينه ولا يصح لاعترافهما بأن التركة للميت وأن استحقاقها بالإرث فلا حكم لليد انتهى . قلت قال ابن عبدوس في تذكرته وإن كانت بيديهما حلفا وتناصفاها اعترفا بالأخوة أولا . وفي مختصر بن رزين إن عرف ولا بينة فالقول قول المدعى . وقيل يقرع أو يوقف .