پرش به محتوای اصلی

الإنصاف — صفحه 412

پدیدآورندگان:

ص۴۱۲
وجزم به بن منجا في شرحه وغيره . وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقيل يعتق من كل عبد نصفه . قال في المحرر وهو بعيد على المذهب . قال في المنتخب كدلالة كلامه على تبعيض الحرية فيهما نحو أعتقوا إن خرج من الثلث . قوله ( وإن قالت ) . أي البينة الوارثة . ما أعتق سالما وإنما أعتق غانما عتق غانم كله وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن في بينته في أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة وإلا فلا . الصحيح من المذهب أن غانما يعتق كله . قاله القاضي وغيره . قال المصنف والشارح وهو أصح . وقيل يعتق ثلثاه إن حكم بعتق سالم وهو ثلث الباقي لأن العبد الذي شهد به الأجنبيان كالمغصوب من التركة . ورده المصنف والشارح . قوله ( وإن كانت الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم عتق سالم كله وينظر في غانم فإن كان تاريخ عتقه سابقا