قوله ( وان قال انا استحل الزنى أو نحوه ) .
كقوله انا استحل شرب الخمر واكل لحم الخنزير واستحل ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام فعلى وجهين بناء على الروايتين في التي قبلها .
وقد علمت المذهب منهما .
وأجرى في الفروع وغيره الروايتين في ذلك وهما مخرجتان .
قوله ( وان قال عصيت الله أو انا أعصي الله في كل ما امرني به أو محوت المصحف ان فعلت فلا كفارة فيه ) .
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز والمنور ومنتخب الادمى وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم واجرى بن عقيل الروايتين في قوله محوت المصحف لإسقاطه حرمته وعصيت الله في كل ما امرني به .
واختار وجوب الكفارة في قوله محوت المصحف .
واختار في المحرر في قوله محوت المصحف وعصيت الله في كل ما امرني به انه يمين يلزمه فيه الكفارة ان حنث لدخول التوحيد فيه .
فوائد
إحداهما لو قال لعمري لأفعلن أو لا فعلت أو قطع الله يديه ورجليه أو ادخله الله النار فهو لغو نص عليه .
الثانية لا يلزمه ابرار القسم على الصحيح من المذهب كإجابة سؤال بالله تعالى .
وقيل يلزمه .
الإنصاف — صفحة 33
مساهمون: المرداوي
ص٣٣