پرش به محتوای اصلی

الإنصاف — صفحه 116

پدیدآورندگان:

ص۱۱۶
الثانية لو حلف لا فارقتك حتى أوفيك حقك فأبرأه الغريم منه فهل يحنث على وجهين بناء على المكره . وإن كان الحق عينا فوهبها له الغريم فقبلها حنث . وإن قبضها منه ثم وهبها إياه لم يحنث . وإن كانت يمينه لا أفارقك ولك في قبلي حق لم يحنث إذا أبرأه أو وهب العين له .