والشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا بالحساب من ديته يقدر بالأجزاء ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم .
ولم يذكر في المحرر والرعاية والفروع وغيرهم هنا شق الحشفة طولا .
وذكر في الترغيب في شحمة الأذن رواية أن فيها ثلث الدية .
وذكر في الواضح فيما بقي من الأذن بلا نفع الدية وإلا فحكومة .
قوله ( وفي شلل العضو أو ذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان ) .
قال في المغني والشرح أو استرختا دية وهذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقال في التبصرة والترغيب في التقلص حكومة .
قوله ( وفي تسويد السن والظفر بحيث لا يزول ديته ) .
إذا اسود الظفر بحيث لا يزول وجبت ديته بلا خلاف أعلمه .
وإن اسود السن بحيث لا يزول سواده فالصحيح من المذهب أن فيه ديته وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والكافي والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه في تسويد السن ثلث ديتها كتسويد أنفه مع بقاء نفعه .
الإنصاف — صفحة 87
مساهمون: المرداوي
ص٨٧