فائدة قوله وإسكتى المرأة .
اسكتا المرأة هما شفراها يعني فيهما الدية لو قطعهما وكذا لو أشلهما .
وفي ركب المرأة حكومة وهو عانتها .
وكذلك في عانة الرجل حكومة .
قوله ( وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز ثلثها ) .
هذا المذهب صححه المصنف والشارح وغيرهما .
واختاره أبو بكر وغيره .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه في المنخرين الدية وفي الحاجز حكومة .
قال الزركشي هذه المشهورة من الروايتين .
فائدة قوله وفي الظفر خمس دية الإصبع .
وهو بعيران وهو صحيح لا نزاع فيه .
وهو من مفردات المذهب .
وسواء كانت من يد أو رجل .
قوله ( وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد ثغر ) .
يعني إذا لم تعد لكونه بدلها وسواء قلعها بسنخها أو قلع الظاهر فقط وهذا المذهب .
قال ابن منجا والزركشي هذا المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
الإنصاف — صفحة 84
مساهمون: المرداوي
ص٨٤