وأطلقهما ناظم المفردات .
إحداهما ليست أصلا في الدية .
وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في المحرر والنظم والفروع .
والرواية الثانية هي أصل أيضا نصرها القاضي وأصحابه .
قال الزركشي هي اختيار القاضي وكثير من أصحابه الشريف وأبي الخطاب والشيرازي وغيرهم .
وجزم في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وغيرهم أن الحلل كغير الإبل من الأصول .
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وهو من مفردات المذهب .
قوله ( وقدرها مائتا حلة ) .
يعني على القول بأنها أصل .
كل حلة بردان هكذا أطلق أكثر الأصحاب .
قال ابن الجوزي في المذهب كل حلة بردان جديدان من جنس .
وقال أيضا في كشف المشكل الحلة لا تكون إلا ثوبين .
قال الخطابي الحلة ثوبان إزار ورداء ولا تسمى حلة حتى تكون جديدة تحل عن طيها هذا كلامه ولم يقل من جنس .
قوله ( فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ) .
الإنصاف — صفحة 59
مساهمون: المرداوي
ص٥٩