قوله ( فإن لم يفعل وتركه حتى مات لم يحل ) .
وهذا مبني على الرواية التي اختارها الخرقي وهو الصحيح عليها .
واختاره المصنف والشارح وأبو الخطاب في الهداية .
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب .
وقال القاضي يحل .
قال الشارح وحكى عن القاضي أنه قال في هذا يتركه حتى يموت فيحل انتهى .
قال في الهداية فقال شيخنا يحل أكله .
قال الزركشي أظن اختاره القاضي في المجرد .
وأطلقهما في المذهب والرعايتين والحاويين .
فائدة لو امتنع الصيد على الصائد من الذبح بأن جعل يعدو منه يومه حتى مات تعبا ونصبا فذكر القاضي أنه يحل .
واختار بن عقيل أنه لا يحل لأن الإتعاب يعينه على الموت فصار كالماء .
وظاهر الفروع الإطلاق .
قوله ( وإن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله لم يحل ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله إلا أن يصيب الأول مقتله
الإنصاف — صفحة 414
مساهمون: المرداوي
ص٤١٤